![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | المحامية والمحكم التجاري . رباب المعبي | مشاركات | 1 | المشاهدات | 3236 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 | ||||||||
رئيس مجلس إدارة مجموعة أكاديمية التدريب الشامل
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم التعدد حلال ولكن وهو أمر مشروع في ديننا الإسلامي - يقول الحق سبحانه : الأحزاب 36 ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ) ولكن هناك خطأ جعل أغلبية النساء تكره وترفض التعدد وهو آلية التطبيق من جهة الرجل فالتعدد شرع من شرائع الله ولكن مشروط بالعدل ذكرت سورة النساء (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) النساء 3 وهنا الفيصل وهو السؤال الذي يقنن الموضوع هل يتم العدل بين الزوجات من جانب الرجل ؟ الإجابة وللأسف بالنفي فلسان الحال يصف وضع يرثى له إلا من رحم ربي لذلك يجب على الرجل الراغب بالتعدد أن يراعي أمور هامة ويجب أن تكون متأصلة بشخصيته . إذا التعدد مباح ولكن ليس لجميع الرجال . فحكم الزواج له احكام متغيرة حسب حالة الفرد الأول : يكونُ النِّكاح واجبًا في حقِّ مَن يخافُ على نفسِه الوُقوع في محظورٍ إنْ ترك النكاح، فهذا يجبُ عليه النكاح في قول عامَّة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسِه، وصونها عن الحرام، وذلك واجبٌ على المسلم، وطريقه النِّكاح، وذكَر بعض أهل العلم أنَّه لا فرقَ في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه؛ لأنَّ الله وعَد بالغنى مَن تزوَّج؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]، وزوَّج النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً لم يقدرْ على خاتمٍ من حديد! الثاني : ويكون النكاح مستحبًّا في حال وُجود الشهوةٍ مع عدم الخوف من الوقوع في المحرَّم؛ فمَن كانت هذه حاله استحبَّ له النكاح؛ لاشتماله على مصالح كثيرة، بل ذكَر العلماء أنَّ الاشتِغال بالنكاح وتحصيلِه أَوْلَى من التخلِّي لنوافل العبادة، وهو ظاهرُ قول الصحابة - رضِي الله عنهم - وفِعلهم، وبه قال جمهورُ أهل العلم، قال ابن مسعود - رضِي الله عنه -: لو لم يبقَ من أجَلِي إلا عشرة أيَّام، وأعلمُ أنِّي أموتُ في آخِرها، ولي طول النِّكاح فيهنَّ - لتزوَّجت مخافةَ الفتنة. وقال عمر - رضي الله عنه - لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النِّكاح إلا عجزٌ أو فجورٌ. وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيءٍ. الثالث : ويكون النِّكاح مُباحًا : في حال عدَم الشَّهوة والميل إلية كالعِنِّين والكبير ونحوهما، وقد يكونُ مكروهًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُفوِّت على المرأة غَرَضًا صحيحًا من أغراض النِّكاح، وهو إعفافها، وربما أضَرَّ بها، ولكن تنتفي الكَراهة في حال رضاها؛ لأنَّ أغراض النكاح ومقاصده كثيرةٌ من تحصيل الأُنس والمودَّة والسُّكنى والنَّفقة ونحو ذلك، وليس الغرَض من النِّكاح قضاء الوطَر فقط . • الرابع يكون النِّكاح مُحرَّمًا : إذا كان في دار كفَّار حربيِّين؛ لأنَّ فيه تعريضًا لذريَّته للخطَر واستيلاء الكفَّار عليهم، ولأنَّه لا يأمن على زوجته منهم . • ومن الصور التي ذكَر العلماء أنَّ النِّكاح فيها يكونُ مكروهًا: إذا خافَ الجور ومَنْعَ الزوجة حُقوقها، أو كان لا شهوةَ له ويعوقه النكاح عن العبادة المستحبَّة، ونحو ذلك . التعقيب إذا كان الزواج له أحكام متعددة ، فقياسا عليه يكون التعدد له أحكام أيضاً فالتعدد مباح ولكن مشروط بالعدل سورة النساء (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) النساء 3 (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) النساء 129 وتفسير قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) أي : لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ، ( ولو حرصتم ) على العدل . وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ، فيعدل ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " ، ورواه بعضهم عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها متصلا . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " . ( وإن تصلحوا وتتقوا ) الجور ، ( فإن الله كان غفورا رحيما ) . إذا التعدد ليس متاح لجميع الرجال وخاص بفئة معينة قادرة على تنفيذ وتطبيق العدل . {بَلِ الْأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} القيامة 14 والله أعلم
kul hgju]] pghg ,g;k>>>>>>>>>>>>>> |
||||||||
التعديل الأخير تم بواسطة المحامية والمحكم التجاري . رباب المعبي ; 11-17-2016 الساعة 08:37 PM |
|||||||||
![]() |
![]() |
#2 |
متدرب جديد
|
![]() طرح رائع ..
واستشهادات أكثر من رائعة .. ولكن مع ذلك لا زلنا لم نصل لسبب مقنع لرفض النساء لمسئلة التعدد !! إذا كنتِ أخيتي مؤمنةٌ به كونه ( أمراً مشروعا ) لدلائل ونصوص شرعية قطعية وتخافين من عدم العدل (( مستقبلاً )) أي لم يقع بعد - أي ظني !! والقاعدة الفقهية تقول : (( اليقين لا يزول بالشك )) إذاً مالحل !؟ |
التعديل الأخير تم بواسطة بدرر ; 06-18-2017 الساعة 04:10 AM |
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
تحذير : استنادا لنظام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ، يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته . |