![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | المستشار الدولي الشيخ أحمد المعبي | مشاركات | 8 | المشاهدات | 6408 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
المشرف العام على أكاديمية التدريب الشامل
![]() ![]() ![]() |
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مقاصد الشريعة الإسلامية في الميراث حقيقة التفاضل في الميراث الحقيقة التي يجهلها كثير من المسلمين أن التفاوت بين أنصباء الوارثين والوارثات في فلسـفة الميراث الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير: 1 - درجة القرب من الميت: ذكرًا كان أو أنثى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. وكلما ابتعدت الصلة قلّ النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين. فابنة المتوفى تأخذ أكثر من أبي المتوفى أو أمه ، فالبنت تأخذ بمفردها نصف التركة ( إذا كان الورثة كما يلي ) : 2- موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال . فالأجيال التي تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة, وتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى .وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها . وحتى لو كان الأب هو مصدر هذه الثروة التي للابن ، والتي تنفرد البنت بنصفها!! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور. و في هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق . 3- العبء المالي - الغُنم مع الغرم . و هو المال الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين , و هذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر و الأنثى لكنه تفـاوت لا يفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها , بل العكس هو الصحيح ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة , واتفقوا و تساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى، ذكوراً وإناثاً يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث . و لذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين و إنما حصره في هذه الحالة بالذات، ( يوصيكم الله في أولدكم لللذكر مثل حظ الأنثيين) ( النساء،11) (و لم تقل: يوصيكم الله في عموم الوارثين و الوارثات والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ، هي زوجة ، مع أولادها بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر، فإعالتها مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها فهي ، مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها، الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظاً وامتيازاًً منه في الميراث فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب ، هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين و إذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهي التي يغفل عنها طرفا الغلو الديني و اللاديني ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام فإن استقراء حالات و مسائل الميراث ، كما جاءت في (المواريث) تكشف عن حقيقة تذهل الكثيرين عن أفكارهم المغلوطة في هذا الموضوع وهي : أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل . وهناك عشر حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً . وهناك أكثر ستة عشرة حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
lrhw] hgavdum hgYsghldm td hgldvhe |
التعديل الأخير تم بواسطة المستشار الدولي الشيخ أحمد المعبي ; 10-20-2009 الساعة 02:19 AM |
|
![]() |
![]() |
#2 | ||||||||
متدرب مميز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
#3 |
المشرف العام على أكاديمية التدريب الشامل
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
مشرفة صدى أسرتي
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||||||||
متدرب مميز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
#6 |
متدرب جديد
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||||||||
متدرب مميز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
#8 |
متدرب مميز
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
متدرب جديد
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
تحذير : استنادا لنظام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ، يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته . |